الشيخ علي پناه الاشتهاردي

22

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثاني ) أن يكونا مقدوري التسليم فلا تصحّ إجارة العبد الآبق . [ 2 ] وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع اشكال .

--> ( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » - النساء / 29 .